.................................................................................................
______________________________________________________
الثانى : الكراهة إذا أخلّت بما عليها كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والدروس (٣) والروض (٤) وكشف الالتباس (٥) والذخيرة (٦)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٧) وشرحي الجعفريّة (٨)».
الثالث : أنّه يتوقّف على جميع ما عليها من الأفعال كما في «المقنعة» قال : وإذا توضّأت واغتسلت على ما وصفناه حلّ لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك حتّى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (٩). كما هو الموجود في غير نسخة من نسخها. وقال المحقّق في «المعتبر» إنّه قال في المقنعة : ولا يجوز لزوجها وطؤها إلّا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء. قال : والظاهر أنّه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك (١٠) ، انتهى. وهو خلاف الموجود وخلاف ما فهمه الشهيد منها في «الذكرى (١١)».
ومثل ما في «المقنعة» عبارة «المراسم» حيث يقول : ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل (١٢). والظاهر ضمّ غير
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(٤) وهو ظاهر عبارة روض الجنان وليس بصريح فيها فراجع روض الجنان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٨٥ س ٢٥ ٢٦.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة في المستحاضة ص ٤٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص ٧٦ س ١٦ ١٧.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٤.
(٨) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر غير موجود لدينا.
(٩) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.
(١٠) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٢١ ٢٢.
(١٢) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٥.