.................................................................................................
______________________________________________________
التحريم (١). ومثلها عبارة «الذكرى» حيث قال : ظاهر الأصحاب توقّف حلّ الوطء على ما توقّف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم : يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٢) ومثلها عبارة «شرح الجعفرية (٣)» وفي «التذكرة» الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته ، قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٤). وفي «كشف الالتباس» ظاهر الأصحاب المنع مع الإخلال بالأفعال (٥). وفي «المعتبر» أومأ الأصحاب إلى ذلك ولم يصرّحوا ومعنى ما قالوه : ويجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٦) ، انتهى. ثمّ نقله عن «المقنعة (٧) ومصباح السيّد (٨) والنهاية (٩) والجمل (١٠) والمبسوط (١١)» لكن عبارة «المبسوط» ليست كما نقل والأمر سهل.
وعلى كل حال لا ريب أنّه يدخل فيما تفعله المستحاضة تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلوات وغسل الفرج وإن لم يتعرض له في أحكامها إلّا المفيد ، وكذا تدخل هذه في الأفعال ، فكان ظاهر هذه الكتب الستّة ظهور الإجماع على ذلك. وعن «المهذّب» أنّه لم يزد على قوله : والأفضل لها قبل الوطء أن
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٨.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥.
(٣) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ٢٥. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨
(٧) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.
(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.
(٩) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.
(١٠) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٧.
(١١) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.