.................................................................................................
______________________________________________________
«الفقيه (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣)» وبه صرّح في «المعتبر (٤) والنافع (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والتلخيص (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢)» وغيرها (١٣) وفي «كشف الالتباس (١٤) وكشف اللثام (١٥)» إن لم يحتبس بالخرقة والقطنة تلجمت بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة اخرى مستوية الرأسين فتجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها وهذا إنّما يجب مع أمن الضرر بحبس الدم.
وفي «شرح المفاتيح» أنّ المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أنّ هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة (١٦).
وفي «كشف اللثام (١٧)» بعد أن استدل للشيخ في «المبسوط» بقول الصادق عليهالسلام (١٨) لإسماعيل بن عبد الخالق : «فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد»
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.
(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٠.
(٥) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٢١.
(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٤.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٦.
(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٧.
(١١) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٢ س ٣٠ ٣١.
(١٣) الذخيرة : الطهارة في الاستظهار ص ٧٧ س ١٤.
(١٤) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٢ س ١٢ ١٣.
(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٦.
(١٦) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٥ س ٢١.
(١٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٨.
(١٨) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨.