ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها
______________________________________________________
فتجمع بينها وبين الصبح بغسل ، وقد نصّ على ذلك السيّد (١) على ما نقل عنه والصدوقان (٢) على ما نقل عنهما والشيخان (٣) والشهيدان (٤) وأكثر المتأخّرين (٥) ونسبه في «الكفاية» إلى الأصحاب تارة ونفى العلم بالخلاف فيه اخرى (٦). وفيه (٧) وفي «كشف اللثام (٨)» عدم الاطلاع على نصّ دالّ عليه.
قلت : يدلّ عليه الخبر المرسل عن الرضا عليهالسلام (٩) ، فإنّه نصّ في ذلك والشهرة المعلومة والمنقولة في «كشف اللثام (١٠)» بل كاد يكون إجماعاً تجبره ، مضافاً إلى إطلاق الأخبار (١١) «أنّها تجمع بين كلّ صلاتين بغسل».
[في ما لو أخلّت المستحاضة بالأغسال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها) إجماعاً كما في «الروض» على ما نقله عنه في
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٤ المسألة ٤٥ س ١٦.
(٢) من لا يحضر الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠ ، المقنع : الطهارة ص ١٥.
(٣) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة ص ٥٧ ، والنهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧ ، مسالك الأفهام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.
(٥) منهم المحقّق في المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٢.
(٦ و ٧) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٧.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.
(٩) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : باب الحيض والاستحاضة .. ص ١٩٣.
(١٠) كشف اللثام : أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.
(١١) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٢ و ٣ و ٨ و ١٤ ج ٢ ص ٦٠٤ ٦٠٨.