وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء
______________________________________________________
هنا وفي «التحرير (١) والإرشاد (٢) ونهاية الإحكام (٣)» عام وفي «كشف الالتباس» أنّ العلّامة تردّد في النهاية في قصر الحكم على الأغسال النهارية (٤). والموجود فيها ما ذكرنا ، فلتلحظ.
وصرّح جماعة (٥) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي «الروضة» إن كانت صائمة قدّمته على الفجر (٦). وظاهره الوجوب كما مرَّ عن «الروض».
وهل يتضيّق على القول بوجوبه؟ احتمله في «روض الجنان (٧)» وبه صرّح في «شرح الجعفريّة (٨)» وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه : إنّه أحوط (٩).
وصرّح جماعة (١٠) بأنّها مع الإخلال تقضي الصوم خاصّة ولا كفّارة.
[في وجوب الوضوء بانقطاع الدم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء)
__________________
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٥.
(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٢ س ٢٢.
(٥) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ١٩ ، وصاحب كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٦ س ٤.
(٦) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١.
(٧) روض الجنان : الطهارة في الاستحاضة ص ٨٧ س ١٤.
(٨) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.
(١٠) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠ ، وصاحب مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦ ، وصاحب مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.