فلو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس وإن كان تامّاً
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» وغيرها (٢) يقال نفست المرأة بفتح النون وضمّها وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير ، وقال في «الذكرى» جمع نفساء نفاس مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما ويجمع أيضاً على نفساوات (٣).
[حكم الولادة بغير الدم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس وإن كان تامّاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والتذكرة (٥) والمدارك (٦) وشرح الجعفريّة (٧)» وبلا خلاف كما في «جامع المقاصد (٨) وشرح الجعفريّة (٩)» الآخر ، وعندنا كما في «السرائر (١٠) وكشف اللثام (١١)» وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٢)».
ولا يجب عليها الغسل بإجماع علماء أهل البيت عليهمالسلام كما في «التذكرة (١٣)» وفي «الخلاف (١٤)» الإجماع عليه. وبه قال أبو حنيفة (١٥) وللشافعي
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاه في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣.
(٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.
(٧) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النفاس ج ٢ ص ١٦٩.
(١٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥١.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.
(١٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٥.
(١٥) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٥٠.