ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس
______________________________________________________
قولان (١) وعن أحمد روايتان (٢).
[الدم قبل الولادة ومعها وبعدها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس) أجمع الأصحاب على أنّ الدم الّذي يخرج قبل الولادة ليس نفاساً ، نقله في «المختلف (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» المدوّنة ونفى عنه الخلاف في «الخلاف (٧) وكشف الرموز (٨) والتنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وشرحي الجعفريّة (١١)» وغيرها (١٢).
وهل هو حيض أو طهر؟ قولان فالمصنّف في «المنتهى (١٣)» والشهيد الثاني في «المسالك (١٤) والروضة (١٥)» وسبطه في «المدارك (١٦)» أنّه حيض
__________________
(١ و ٢) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٤٩ و ١٥٠.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.
(٦) حاشية الإرشاد : في النفاس ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.
(٨) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٤.
(٩) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل النفاس ج ١ ص ١١٣.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.
(١١) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.
(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.
(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٤.
(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.