وتخليل كلّ ما لا يصل إليه الماء إلّا به
______________________________________________________
الأصلع والمحلوق ثمّ قال : والسنّة وساق قوله صلىاللهعليهوآله : «تحت كلّ شعرة جنابة» (١) وقول الرضا عليهالسلام «وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة» (٢).
[في تخليل كلّ ما لا يصل الماء إلى البدن إلّا به]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتخليل كلّ ما لا يصل إليه الماء إلّا به *) هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في «الحدائق (٣)» وفي «المدارك (٤)» تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد مرَّ ما نقلناه عن المولى الأردبيلي (٥) ونقل عن بعض المتأخّرين في «الحدائق» عدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن إمّا مطلقاً أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه ثمّ قال : لكن الأولى أن لا يجترأ عليه (٦). وفي «الفقيه (٧)» إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوّله عند الغسل وقال الصادق عليهالسلام : «وإن نسيت حتّى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد» انتهى. قالوا (٨) : ويجب حمله على الخاتم الّذي لا يمنع من وصول الماء.
__________________
(*) في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها (منه).
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٤٧٩.
(٢) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : ب ٣ الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٣ ومستدرك الوسائل : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٤٧٩.
(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل .. ج ٣ ص ٩٠.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٧.
(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل .. ج ٣ ص ٩١.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل ح ١٠٦ وح ١٠٧ ج ١ ص ٥١.
(٨) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ج ٣ ص ٩١ والسيد في رياض المسائل : الطهارة كيفيّة الغسل ج ١ ص ٢٩٦.