ولو رأت قبل الولادة بعدد أيّام الحيض وتخلّل النقاء عشرة فالأوّل حيض وما مع الولد نفاس وإن تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة
______________________________________________________
ليس نفاساً كما هو ظاهر المرتضى (١) ومن وافقه (٢). وقال بعض الحنفية : لو خرج بعض الولد لم تكن نفساء (٣). والحنفيّة (٤) وأحمد (٥) في الوجهين أنّ المضغة ليست من النفاس ، لأنّه لم يبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.
[في اعتبار تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلّل النقاء عشرة فالأوّل حيض وما مع الولد نفاس) هذا بناء على مختاره من حيض الحامل ، والمانعون يقولون إنّه استحاضة.
قوله قدسسره : (فإن تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة) ومثله ما إذا اتصل به. وهذا الحكم نفى عنه الخلاف في «الخلاف» قال : وأمّا اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه (٦). وفي «كشف اللثام» لم أر
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٧ المسألة ٦٤ س ٢٠
(٢) منهم الشيخ : في الجمل والعقود ص ٤٧. والحلبي في الكافي : ص ١٢٩ ، وفي كشف الرموز : ج ١ ص ٨٤ : وهو مذهب الشيخين ، الظاهر من المفيد وأبي جعفر الطوسي رحمهالله إلّا أن الموجود في كتب المفيد مثل المقنعة : ص ٥٧ وأحكام النساء : (مصنّفات المفيد ج ٩) ص ٢٥ وغيرها الحكم بالنفاس في ما خرج مع الولادة كما خرج بعدها فراجع.
(٣) بدائع الصنائع : فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة ص ٤٣ ، النهاية بهامش شرح فتح العزيز : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٥.
(٤) الهداية للمرغياني : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ٣٤ ، شرح فتح القدير : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٥.
(٥) المغني لابن قدامة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٦١ ، الشرح الكبير بهامش المغني : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢٠.