ولا حدّ لأقلّه فجاز أن يكون لحظة
______________________________________________________
حيض والثاني أنّه استحاضة ، لاستحالة تعاقب الحيض والنفاس من غير طهر بينهما صحيح. ونحن ننازع في هذا (١) ، انتهى. والمنازعة ليست اختياراً ، نعم قد يظهر منه ذلك.
وقال في «النهاية» ولو ولدت قبل عشرة أيام فالأقرب أنّه استحاضة ، لعدم تخلّل طهر كامل بينه وبين النفاس ، مع احتمال كونه حيضاً ، لتقدّم طهر كامل عليه ، ونقصان الطهر إنّما يؤثّر فيما بعده لا فيما قبله. وهنا لم يؤثّر فيما بعده ، لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعاً فأولى أن لا يؤثّر فيما قبله ونمنع حينئذٍ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا ، بل بين الحيضتين. ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلّل نقاء أصلاً فالوجهان (٢) ، انتهى. وما فيه إلّا احتمال ذلك.
[في أقلّ النفاس وأكثره]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا حدّ لأقلّه) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩)» ولا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٠)
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣١.
(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٣.
(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٦.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٨ ٩. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٧.