ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد من الثاني
______________________________________________________
[في نفاس التوأمين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد من الثاني) عبارة المصنّف وغيره (١) خرجت مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم تخلّل ما زاد على عشرة بين التوأمين وإن تخلّل اعتبر للأوّل عدد برأسه كالثاني ، ولذا قيّده أكثر الأصحاب بما إذا لم يتخلّل نقاء أقلّ الطهر كالشيخ (٢) والسيّد على ما نقل عن «الناصرية (٣)» والطوسي (٤) والعجلي (٥) والمحقّق (٦) وغيرهم (٧).
وهذا الحكم بطرفيه مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٨) والمنتهى» قال في «المنتهى (٩)» لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعاً ولكنّهم اختلفوا فذهب علماؤنا إلى أنّ أوّله من الأوّل وآخره من الثاني. فما نقله عنه وعن «التذكرة» في «كشف اللثام (١٠)» لعلّه لم يصادف محلّه. وهو المعمول عليه عند أصحابنا كما في «كشف الالتباس (١١)».
__________________
(١) المهذّب : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩.
(٢) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة في النفاس ص ٢٢٧ س ١٩ المسأله ٦٤.
(٤) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦٢.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.
(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣٣.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٨.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٨٤.
(١١) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).