ولو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس
______________________________________________________
الأقرب. ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاساً آخر كالتوأمين ، وعلى هذا لو تقطّع بفترات تعدّد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق. وفي «الدروس (١)» أمّا الولد الواحد لو تقطّع ففي تعدّد النفاس نظر.
وقطع بأنّ حال المتقطّع حال التوأمين في «الموجز (٢) وكشف الالتباس (٣) وغاية المرام (٤)».
هذا ، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيّب الطبري (٥) وبعض الحنابلة (٦). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : إنّ النفاس كلّه من الأوّل ، أوّله وآخره (٧).
[حكم من لم تر دماً إلّا في العاشر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس)
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (٨)» لأنّ النفاس هو الدم الّذي بعد الولادة ولا دم قبله ، وهو دم بعد الولادة ، ولا يشترط
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٢١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) غاية المرام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٦.
(٥) لم نعثر على ما نسب الشارح إلى أبي الطيب والمروزي في كتبهم المدونة لنقل الفتاوي إلّا ما هو الظاهر في الحاوي الكبير (ج ١ ص ٤٣٨) إلّا أنّه نسبه إلى ابي الطيب فقط وأمّا المروزي فقد نسب فيه إليه خلافه. نعم ، نسب ذلك في منتهى المطلب : ج ٢ ص ٤٤٨.
(٦) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٧٥ ، المغني لابن قدامة : باب الحيض ج ١ ص ٣٦١.
(٧) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٧٥ ، المغني لابن قدامة : باب الحيض ج ١ ص ٣٦١.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.