ولو رأَته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس
______________________________________________________
[حكم من رأت الدم يوم الولادة مع يوم العاشر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس) نصّ عليه الشيخ (١) والعجلي (٢) والمحقّق (٣) والمصنّف (٤) في غير هذا الكتاب والشهيدان (٥) والمحقّق الثاني (٦) وأبو العبّاس (٧) والصيمري (٨). قال في «كشف الالتباس (٩)» وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.
واستدلّ عليه في «السرائر (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ١٥٦.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٦.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٣٠ ٣٣١ ، إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٤.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة ج ١ ص ١٠٠ درس ٨ ، ومسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٧.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.
(٨) غاية المرام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٠.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.
(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٦.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣١.