ولو رأَته يوم الولادة وانقطع عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) وكشف الالتباس (٢)» وغيرها (٣) بأنّ الطهر لا يقصر عن عشرة. وردّه في «كشف اللثام (٤)» أنّه يقصر عنها بين نفاسي التوأمين.
وفي «جامع المقاصد» هذا إن انقطع على العاشر وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة وإلّا فإن صادف جزءاً من العادة فالعادة النفاس خاصّة وإلّا فالأوّل لا غير (٥). وفي «كشف اللثام» وكذا لو كانت مبتدئة أو مضطربة على مختاره ومطلقاً على قول المحقّق (٦).
وفي «الموجز الحاوي (٧)» لو رأته إلى الخامس ثمّ الثامن وغيره وعبر العشرة وكانت معتادة بستّة فالخمسة خاصّة نفاس. وردّه في «كشف الالتباس» بأنّك لم لا تردها إلى عادتها وهي الستّة ، وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلّل النقاء في ظرف العشرة مع حكمهم بأنّ ذلك النقاء نفاس ، لأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة. قال : ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدلّ على كلام المصنّف وهو أعلم بما قال (٨). قلت : ما في كشف الالتباس لا وجه له أصلاً والحقّ ما ذكره في الموجز.
[حكم من رأت الدم يوم الولادة وانقطع عشرة ثمّ عاد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأته يوم الولادة وانقطع)
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٥. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) المهذّب : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٨٦.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٨٦.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).