والنفساء كالحائض في جميع الأحكام
______________________________________________________
عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه. هذا ممّا لا كلام فيه. وقال في «المنتهى (١)» وأمّا القائلون من أصحابنا بأنّ أكثر النفاس ثمانية عشر ، لو رأت ساعة بعد الولادة ، ثمّ انقطع عشرة أيّام ، ثمّ رأته ثلاثة أيّام ، فإنّه يحتمل أن يكون حيضاً ، لأنّه بعدد أيّامه بعد طهر كامل وأن يكون نفاساً ، لأنّه في وقت إمكانه ، فعلى الأوّل لو رأته أقلّ من ثلاثة كان دم فساد ، لأنّه أقلّ من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فساداً ، وعلى الثاني يكون نفاساً. ولم نقف لهم على نصّ في ذلك ، انتهى ما في «المنتهى».
[النفساء كالحائض في جميع الأحكام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) إجماعاً كما في «الغنية (٢) وشرح المفاتيح (٣)» وهو قول الأصحاب كما في «المسالك (٤) والكفاية (٥)» لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)».
وبهذا الحكم صرّح في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمراسم (١١)
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في النفاس ص ٤٨٨ س ٢٣.
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٥٨ س ٢٥.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٧.
(٥) كفاية الأحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٦ س ١١.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٩.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣٢.
(٩) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.
(١٠) النهاية ونكتها : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٢٤٢.
(١١) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.