ويستحبّ الاستعداد بذكر الموت في كلّ وقت ، وحسن ظنّه بربّه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمّة عليهمالسلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه إن تعسّر عليه خروج روحه
______________________________________________________
[أحكام المحتضر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقين من حضره الموت الخ) نقل في «كشف اللثام (١)» الإجماع على استحبابه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونقله إلى مصلّاه) كذا ذكره جماعة من الأصحاب (٢). وفي «النهاية (٣) والسرائر (٤)» إلى الموضع الّذي كان يكثر الصلاة فيه. وهو الّذي فسّر به المحقّق الثاني (٥) عبارة الكتاب. وفي «المسالك (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» هو الموضع الّذي كان يصلّي فيه أو عليه. ونقل ذلك في «الذكرى (١٠)» عن صاحب الفاخر. وفي «الوسيلة (١١)» : ونقله إلى موضع صلاته
__________________
(١) كشف اللثام : في حكم تلقين الميّت ج ٢ ص ١٩٤.
(٢) منهم المبسوط : كتاب الجنائز ج ١ ص ١٧٤ وشرائع الإسلام : أحكام الأموات ج ١ ص ٣٦ والوسيلة : ص ٦٢.
(٣) هذه العبارة المحكية في الشرح إنّما وردت في السرائر وأمّا الذي ورد في النهاية فقوله : فإن تصعّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الّذي كان يصلّي فيه في حياته ، انتهى. والعبارة مفيدة للنقل إلى مكان كان يصلّى فيه دائماً إلّا أنّ المراد هو ما في السرائر قطعاً ، لعدم إمكان الصلاة في مكان واحد دائماً من غير استثناء راجع النهاية ج ١ ص ٢٤٣.
(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٢.
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٧٨.
(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٠.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الاحتضار ج ٢ ص ٥٦.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ١٩٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢١.
(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٢.