أو كان بعضه إذا كان فيه عظم
______________________________________________________
والمراسم (١)» وهو ظاهر «الإرشاد (٢) والتلخيص (٣)» واقتصر في «المنتهى (٤) والإرشاد (٥) والتبصرة (٦)» على الكفن والدفن مع الغسل. وهو ظاهر «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨)» وفي «الشرائع (٩) والتحرير (١٠)» أنّه يغسل ويلفّ في خرقة.
[أحكام القطعة المبانة من المسلم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١١)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١٢)» ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في «المنتهى (١٣)» وهو المشهور كما
__________________
(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.
(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.
(٣) تلخيص المرام : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٢ س ٢٤.
(٥) ظاهر العبارة متخالفة فإنّه حكى عن ظاهر الإرشاد مع الغسل تكفين السقط بالقطع الثلاث ثمّ تحنيطه ثمّ حكى عن صريحه الاقتصار على الكفن والدفن مع الغسل إلّا أن يقال إنّ الحنوط من لوازم الكفن وأنّ المراد أنّه اقتصر على ما ذكر لشموله على الحنوط. هذا ولكن مع ذلك في ظهور عبارة الإرشاد في المقام تردّد راجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٣٢.
(٦) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في دفن الميّت ص ١٥.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠ ٣٧١.
(٩) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٨.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٧ س ٣٠.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.
(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ ٧١٦.
(١٣) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٩ ٣٠.