.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق بين المبانة من حيّ أو ميّت. وهو الظاهر من «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» قال فيهما : يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم ابينت من حيّ ، انتهى. ولم يذكر تغسيلها قال في «الذكرى (٩)» الظاهر تلازمهم.
والعظم المجرّد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرّح في «فوائد الشرائع (١٠)» تبعاً للشهيد (١١). وفي «كشف اللثام (١٢)» وهل العظم المجرّد كذلك؟ وجهان.
والمشهور كما في «المختلف (١٣) والكفاية (١٤)» أنّه يكفّن أيضاً. ونسبه في «جامع المقاصد (١٥)» إلى الأصحاب وصرّح به في «المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٣٤.
(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤ ٢٣٥.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٥.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١٠ فرع ج ١ ص ١٠٤.
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٣.
(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.
(٨) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٦.
(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الميّت ص ١٧ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١١) البيان : في غسل الأموات ص ٢٤.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ٢٠٦.
(١٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٦.
(١٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.
(١٦) المقنعة : الطهارة في تغسيل القطعة من الميّت ص ٨٥.
(١٧) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.
(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.