.................................................................................................
______________________________________________________
والمراسم (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) والإرشاد (٤) والتلخيص (٥) والتبصرة (٦)» وغيرها (٧). وفي «فوائد الشرائع (٨)» ينبغي أن يكفّن بالثلاث إن كان موضعها موجوداً وإلّا ففي اثنين واحتمله في «جامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)» وفي «الشرائع (١١) والتحرير (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» أنّه يلفّ في خرقة. ولعله اريد باللّف التكفين.
وأمّا تحنيطه فقد صرّح به المفيد (١٥) والشيخ (١٦) والديلمي (١٧) والمصنّف في «التذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» قال في «التذكرة» بعد نقل كلام سلارّ : وهو حقّ إن كان أحد المساجد وإلّا فلا. ومثله في «نهاية الإحكام».
__________________
(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٩.
(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.
(٦) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في غسل الأموات ص ١٥.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٩١ س ٢.
(٨) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الأموات ص ١٧ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢٠٧.
(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٧ س ٣٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ص ٨٥.
(١٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(١٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(١٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(١٩) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤.