ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لفّا في خرقة ودفنا
______________________________________________________
وقد عبّر المصنّف هنا بالتغسيل دفعاً لتوهّم إرادة الغسل بفتح الغين المعجمة من الغسل للنجاسة في القطعة ذات العظم ، وأكثر عبارات الأصحاب لم ينصّ فيها على التغسيل ، فهي محتملة للأمرين وإن كان الظاهر الثاني. وممّا نصّ فيه على التغسيل «المراسم (١) والسرائر (٢) والإرشاد (٣) والتلخيص (٤) والمختلف (٥) والذكرى (٦) واللمعة (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩) والكفاية (١٠)» وفي الحواشي (١١) المنسوبة إلى الشهيد إنّما عبّر بالتغسيل نظراً إلى تعديته إلى غير المكلّف ، لأنّه يلزم المكلّف لغيره أو إلى تكراره ثلاثاً وجوباً دون غيره ، انتهى. وفي الاحتمالين نظر.
قوله قدّس الله تعالى سرّه : (ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لفّا في خرقة ودفنا) أي من دون تغسيل.
أمّا عدم وجوب تغسيل السقط لأقلّ من أربعة فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١٢) والغنية (١٣) والتذكرة (١٤)» كما مرّت الإشارة إليه.
__________________
(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(٣) إرشاد الاذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.
(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣١.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٤.
(١٠) كفاية الأحكام : الطهارة غسل الأموات ص ٧ س ١٦.
(١١) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٣ ج ١ ص ٧١٠.
(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.