وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن
______________________________________________________
وقد ذكره المصنّف (١) في كتبه والمحقّق في «النافع (٢) والشرائع (٣)» والشهيدان (٤) والصيمري (٥) ، ولم يوجبه في «السرائر (٦) والمعتبر (٧) والمدارك (٨) والكفاية (٩)» وفي «المراسم (١٠)» ما نصّه : والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة. وفي «المعتبر (١١) والذكرى (١٢)» وقال سلار : لفّت في خرقة ودفنت. ولعلّهما ظفرا بذلك في غير المراسم.
[حكم الصدر حكم الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن)
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥ والتذكرة : غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١ ومنتهى المطلب : في الجنائز غسل الأموات ج ١ ص ٤٣٤ س ٣٢ وص ٤٣٢ س ٢٤ ونهاية الإحكام : في الجنائز في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٤ وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ج ٢٦ ص ٢٧٠.
(٢) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٥.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : درس ١٠ في غسل الميّت ج ١ ص ١٠٤ والروض : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٢ س ٢٨.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : في غسل الميّت ج ٢ ص ٤٣٥.
(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(٧) المعتبر : الطهارة في تغسيل القطعة ج ١ ص ٣١٩.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٦.
(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٩.
(١٠) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(١١) المعتبر : الطهارة في تغسيل القطعة ج ١ ص ٣١٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٤.