وفي الحنوط إشكال.
______________________________________________________
يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه. واقتصر في نسبة الخلاف على الكاتب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الحنوط إشكال) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وقطع بوجوبه في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والمختلف (٥)» وهو ظاهر كلّ من قال حكمه حكم الميّت أو حكم الكلّ كما يشير إليه كلام المحقّق الثاني وجماعة. قال في «جامع المقاصد» في بيان وجه الإشكال : من إطلاق الحكم بمساواته للميّت ومن أنّ المساواة لا تقتضي العموم (٦). وبيّن وجهه في «الإيضاح» من أنّ حكمه حكم الميّت ومن فوات محلّ الحنوط هنا (٧). قال في «جامع المقاصد» ظاهر العبارة يشهد لما في «الإيضاح» إلّا أنّه بعيد (٨) انتهى. قلت : ما ذكره في الإيضاح ذكره في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» حيث قال : من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الا صحاب أنّه كالميّت في أحكامه.
وفي «حواشي الشهيد» لا وجه لهذا الإشكال ، إذ مع وجود محلّ الحنوط
__________________
وجوب الصلاة على العضو التام بعظامه أو عظماً مفرداً وإلى الثاني الصلاة على ما بقي من أكيل السبع حتّى ولو كان الباقي هو العظم أو العظام مطلقاً سواء كان العظم كاملاً أو ناقصاً فراجع المختلف : ج ١ ص ٤٠٥.
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(٢) نهاية الإحكام : في الجنائز في غسل الميّت في السقط والأبعاض ج ٢ ص ٢٣٤.
(٣) النهاية : الطهارة في تدفين الميّت ج ١ ص ٢٥٣.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٧) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٨.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(١٠) نهاية الإحكام : في الجنائز في غسل الميّت في السقط والأبعاض ج ٢ ص ٢٣٤.