وأولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه
______________________________________________________
لا إشكال في وجوبه ومع الفقد لا إشكال في العدم (١) وتبعه على ذلك المحقّق الثاني (٢) والفاضل الهندي (٣). ونزّل كلام الشيخ وسلار في «كشف اللثام» على حالة الوجود (٤). وردّ ذلك الشهيد الثاني في «حواشيه (٥)» فقال : الإشكال على تقدير وجود محالّه وعدمه وإن كان في الثاني أضعف. ووجهه في الأوّل من الحكم بمساواته للميّت الموجب له واستصحاب الحكم وأنّ المساواة لا تقتضيه مطلقا وفي الثاني ما ذكر في الأوّل وفقد محلّه. قال : وبهذا يظهر أنّ اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيّد ، لضعفه جدّاً. وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محلّه وعن عدمه مع فقده ، لأنّه موجود فيهما خصوصاً في الأوّل. والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه.
وفي «جامع المقاصد (٦)» لو وجد شيء من المساجد كاليد أنّه يحنّط ، لأنّ المجموع يحنّط. وقال المقدّس في «مجمع الفائدة والبرهان» الحنوط غير مذكور ، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحلّ ، ومع عدمه يقطع بعدم الوجوب ، ثمّ احتمل الاكتفاء بمسمّى الغسل والكفن والدفن. ثمّ قال : إذ معلوم أنّ إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول (٧) ، انتهى. وقد عرفت أنّ جماعة قالوا بتحنيط القطعة الّتي فيها العظم فلا تغفل.
[أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأولى الناس بالميّت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه) الظاهر أنّ الحكم مجمع عليه كما في
__________________
(١) لا يوجد لدينا كتابه.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨ ٣٥٩.
(٣ و ٤) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢١١.
(٥) فوائد القواعد : في غسل الأموات ص ٣٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميّت ج ١ ص ٢٠٥ ٢٠٦.