.................................................................................................
______________________________________________________
والخلاف (١)» أنّه أولى في الصلاة وفي «المراسم (٢) والغنية (٣)» أنّه أولى في الصلاة ونزول القبر وما يتعلّق به من التلقين ونحوه. وفي «النافع (٤) والتلخيص (٥) والتبصرة (٦)» أنّه أولى في الصلاة وفي التلقين. وفي «الشرائع (٧) والإرشاد (٨) والبيان (٩)» أولى في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وفي «نهاية الإحكام (١٠)» أنّه أولى في الصلاة ونزول القبر والتلقين الأخير.
والأمر في ذلك سهل وإنّما الكلام في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ففي «الغنية (١١)» التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلّق به ، وكذا يظهر من «المراسم (١٢)». وظاهر «المنتهى (١٣)» استحباب تقديمه في الغسل.
وفي «مجمع البرهان (١٤)» عند قول المصنف : وأولى الناس أولاهم ، إلى آخره
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩.
(٢) المراسم : الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠ باب دفن الميّت ص ٥١.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦.
(٤) المختصر النافع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠ والدفن ص ١٤.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.
(٦) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في غسل الأموات والصّلاة عليه ص ١٢.
(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩ وفي الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.
(٩) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣ وفي صلاة الميّت ص ٢٨ وفي أحكام الدّفن ص ٣١.
(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٢٥٥ وفي دفن الميّت ص ٢٧٧.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ١٨ و ٢٠.
(١٢) المراسم : الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١ والصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.
(١٣) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٤.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٥.