والزوج أولى من كلّ أحد
______________________________________________________
أو غاب سقط اعتبار اذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن. وتمام الكلام في الصلاة عليه.
وفي «الروضة» في شرح قوله في اللمعة : الأولى بميراثه أولى بأحكامه : أنّ الأب أولى من الولد والجدّ (١). وفيه : أنّ هذا لا ينطبق في الجدّ إلّا على قول ابن الجنيد (٢).
[الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والزوج أولى من كلّ أحد) أي بزوجته فى جميع أحكامها كما في «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والإرشاد (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في بحث الصلاة على الميّت و «اللمعة (٨) وجامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والكفاية (١٢)» وفي «المعتبر (١٣)» الإجماع عليه عند
__________________
(١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(٢) قال ابن الجنيد على ما حكى عنه في المختلف : في مسألة أن المرأة أولى بغسل المرأة إلّا أن يكون لها زوج فإن فقد الزوج فالجد ثمّ الاب ثم الولد ثم الاقرب فالاقرب ، راجع المختلف : ج ١ ص ٤٠٠.
(٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصّلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٣.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.
(٨) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١ والصلاة في صلاة الأموات ص ٢٦٣.
(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(١٢) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٥.
(١٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٤.