والرجال أولى من النساء
______________________________________________________
التعرّض لرواية إسحاق (١). وفي «حاشية المدارك (٢)» أنّه متفق عليه بين الأصحاب. وهو ظاهر «التذكرة (٣)» حيث قال عندنا. ونسبه في «مجمع البرهان (٤)» تارة إلى الأصحاب واخرى نقل عنهم حكاية عدم ظهور الخلاف ، ثمّ تأمّل في الأولويّة هنا كما تأمّل فيها في الوليّ الوارث وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٥)» لمكان صحيح حفص (٦) وقد حملوه (٧) على التقيّة وقال في «حاشية المدارك (٨)» إنّه شاذّ. وفي «الذكرى (٩)» نفى العلم بالخلاف في أنّه أولى بالصلاة عليها ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وظاهر إطلاقهم أنّه لا فرق بين الدائم والمنقطع كما نصّ عليه في «الروضة (١٠)».
[الرجال أولى من النساء في جميع الأحكام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والرجال أولى من النساء) أي في جميع الأحكام. ولا فرق بين كون الميّت رجلاً أو امرأة كما جزم به المتأخّرون في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الدّفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٥٣.
(٢) حاشية المدارك : الصلاة في صلاة الأموات ص ١٣٤ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٦ و ١٧٨.
(٥) مدارك الأحكام : في الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٦١ والصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٨ ١٥٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤ ج ٢ ص ٨٠٢.
(٧) منهم : الشيخ في التهذيب في الصلاة على الأموات باب الزيادات ذيل الحديث ٤٨٦ ج ٣ ص ٢٠٥. والسبزواري في الذخيرة في صلاة الأموات في أولياء الميّت ص ٣٣٥ س ١٢.
(٨) حاشية المدارك : الصلاة في صلاة الأموات ص ١٣٤ س ٤. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أنّ الزوج أولى بالصّلاة .. ص ٥٧ س ٩.
(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.