.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته (١) وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة التوكيل ، فينوب عنه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعاً ، انتهى.
وفي «المبسوط (١) والتذكرة (٢)» فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى ، لأنّهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن ، انتهى. ولعلّ المراد منها الأولويّة في المباشرة.
وعن «المعتبر» في «كشف اللثام (٣)» أنّه فعل فيه كالمصنّف هنا ولم أجد ذلك في المعتبر ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر.
[في اشتراط المماثلة في الغاسل والمغسول إلّا في الزوجين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته) ذهب إليه العلماء كافّة كما في «التذكرة (٤)» والأصل أن يغسّل الرجال الرجال والنساء النساء كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» ونقل في «المعتبر (٨)» إجماع أهل العلم على أنّه لا يغسّل الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيا. وفي «التذكرة (٩)» أنّه قول أكثر العلماء. وفي «الذكرى (١٠)» الإجماع على
__________________
(١) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(٣) بل الظاهر أنّ ما حكاه عنه في كشف اللثام موجود في المعتبر فانه قال : النظر في أمر الميّت إلى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء ، انتهى والعبارة ظاهرة فيما حكاه عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١٤ راجع المعتبر ج ١ ص ٣٣١.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.
(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٩.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ١٨ ١٩. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في تغسيل الميّت ص ٣٨ س ٣٥.