.................................................................................................
______________________________________________________
المركّب ، فما في «المدارك (١) والمفاتيح (٢)» من أنّ الأصحّ عدم الوجوب لكن الترتيب أحوط ، مخالف للإجماع المتردّد ، وما في «كشف اللثام (٣)» من نقل الإجماعات في المسألتين (المسأله خ ل) لعلّه لم يصادف محلّه ، فليلحظ. مع ملاحظة ما نقلناه من عبارات الأصحاب في «الشرح والحاشية» وهذا الحكم من متفرّدات أصحابنا كما أفصح به كثير من عباراتهم كما مرَّ.
وفي «الانتصار (٤)» الشافعي وإن وافقنا في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى. وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين.
[وبقي هناك عبارات :]
ففي «الهداية (٥) والفقيه (٦)» وأنق فرجك ثمّ ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء وميّز الشعر بأناملك حتّى يبلغ الماء أصل الشعر كلّه وتناول الإناء بيدك وصبّه على رأسك وبدنك مرّتين وامرر يدك على بدنك كلّه وخلّل أُذنيك. وفي «الذكرى (٧)» أنّ الصدوقين لم يصرّحا بالترتيب في البدن ولا بنفيه.
وعن «جمل السيد (٨)» أنّه قال بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثمّ جميع
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.
(٢) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦١ ج ١ ص ٥٦.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٤ ١٦.
(٤) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٠.
(٥) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٢.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١ س ١٠.
(٨) عبارة الجمل هكذا : ويقدّم غسل رأسه ثمّ ميامن جسده ثم مياسره حتّى يتمّ جميع البدن انتهى. جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة) ص ٢٤ وهذا هو الصحيح وأمّا الّذي حكاه عنه في الشرح فيوهم خلاف ما في الجمل وهو لزوم جميع البدن مرّة ثانية بعد غسل الأعضاء الثلاثة وهذا غير صحيح قطعاً.