.................................................................................................
______________________________________________________
اشتراط المساواة مع الاختيار. وفي «المدارك (١)» أنّ الأصحاب قاطعون بأنّه ليس للرجل أن يغسّل من ليست بمحرم.
وأمّا غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامّة والخاصّة كما هو ظاهر «الخلاف (٢)» إن لم يكن صريحه. وفيه أيضاً : الإجماع على أنّه يجوز للرجل أن يغسّل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة. وظاهره أنّ ذلك في حال الاختيار. ونقل في «كشف اللثام (٣)» الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنّف.
ووقع الخلاف في موضعين : الأوّل : هل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً؟ الثاني : هل يغسّل كلّ منهما صاحبه مجرّداً؟
أمّا الجواز في الأوّل فهو مذهب الأكثر كما في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧)» وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠)» والأشهر كما في «جامع المقاصد (١١) والكفاية (١٢)» وهو المشهور في الصدر الأوّل كما في «الذكرى (١٣)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «كشف
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٥.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل امرأته .. مسألة ٤٨٦ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٤.
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٧ و ٣٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧ و ٣٦١.
(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٩.
(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.
(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٧.
(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٣٦.