ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب
______________________________________________________
[في تغسيل الخنثى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب) للضرورة كما في «الذكرى (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣)» إذا كان له فوق ثلاث.
واقتصر في «التحرير (٤)» على نقل قول أبي علي أنّه تغسّله أمته وهو جيّد على ما مرَّ للمصنّف هنا. وفي «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» عن القاضي (٨) أنّه ييمّم ولا يغسّل وفي «المنتهى (٩)» إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صبّ كلّ من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي «التذكرة (١٠)» يدفن بغير غسل.
وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنّهم لم يذكروهما ، والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وفي «جامع المقاصد (١١)» الميّت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف. وفي «البيان (١٢)» لا تغسّل الخنثى خنثى.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٤.
(٢) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ١٨.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٥.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٦.
(٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس .. ج ١ ص ٥٦١.
(٩) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ٢٧ ٢٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤ ٣٦٥.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(١٢) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.