ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل
______________________________________________________
[في تغسيل الكافر المسلم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل) هذا مذهب علمائنا كما في «التذكرة (١)» ولا أعلم فيه مخالفاً سوى المحقّق كما في «الذكرى (٢)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٣)» أيضاً و «جامع المقاصد (٤) والروضة (٥)».
وهو خيرة «المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والشرائع (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥)» كما يظهر منه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٣ و ٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٣ و ٣٤.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩.
(٦) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ص ٨٦.
(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(٨) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.
(٩) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٣.
(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٧ س ١٩.
(١٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام الجنائز ج ٢ ص ٢٣٢.
(١٥) منتهى المطلب : الصّلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ١٥ وص ٤٣٧ س ٢٤.