وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.
______________________________________________________
لم يبق إشكال في الوجوب والصحّة وإن لم يكن خبر ، غاية الأمر تنجيس الميّت نجاسة عرضيّة بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعند التغسيل في القليل. ويمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله الشهيد فقال : الظاهر أنّه لتحصيل هذا الفعل لا أنّه شرط لخلوّ الرواية منه وللأصل إلّا أن يقال ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادراً عن المسلم لأنّه آلة فيكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النيّة.
وفي «حاشية المدارك (١)» وعلى تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل الذمّة لا أيّ كافر يكون ، إلّا أن يقال : بعدم القول بالفصل وعدم تعقّل فرق عند من يقول بنجاسة الكلّ وانّ بناء المحقّق ومن وافقه على أنّ الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء وأمّا النيّة فالحال في الكلّ واحد بأنّ الكافر من قبيل الآلة أو أنّه لا يشترط في هذا الغسل النيّة فتأمّل ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (٢)» فإن قلنا بالعدم أو لم يوجد الكافر فهل تيمّم؟ حكى في الذكرى عن ظاهر المصنّف القول به ، وبه رواية متروكة. ثمّ قال : وظاهر المذهب عدمه ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال) الإعادة خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإيضاح (٥) والذكرى (٦)
__________________
(١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الموتى ص ٦٦ س ١٧. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.
(٥) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٨.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ١٩.