ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم
______________________________________________________
والبيان (١) وجامع المقاصد (٢)» وحواشي الشهيد الثاني (٣) ، لارتفاع الضرورة وعدم وقوع الغسل الصحيح كما ينتقض التيمّم بالتمكّن من الماء ، لعدم ارتفاع الحدث.
ويظهر من «المنتهى (٤)» عدم الإعادة ، لأنّ الغسل صحيح من الكافر كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء. واستشكل في «التحرير (٥)» كما في الكتاب.
[في تغسيل ذي الرحم محارمه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم) هذا على ما ذكره المصنّف ممّا لم أجد فيه مخالفاً. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» الظاهر انتفاء الخلاف فيه.
وأمّا أنّ ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما في «الكفاية (٨)» وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٩)» وهو صريح المحقّق في «المعتبر (١٠)»
__________________
(١) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢ ٣٦٣.
(٣) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الموتى ص ٣٩ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ١٨.
(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ٢٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٨.
(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٠.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٩.
(١٠) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣.