ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبيّة مجرّدة
______________________________________________________
[في تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة]
قوله قدسسره : (ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبيّة مجرّدة) عند جميع علمائنا كما في «نهاية الإحكام (١)» وإجماعاً منّا كما في التذكرة قال في «التذكرة (٢)» للرجل غسل الصبيّة إجماعاً منّا ، لكن اختلف علماؤنا فالشيخان جوّزا بنت ثلاث سنين مجرّدة والصدوق إن كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسّل وإن كانت أقلّ غسّلت لروايه محمد بن يحيى (٣). وهي مرسلة والأوّل أقرب ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٤)» نقل الإجماع في التذكرة على تغسيل بنت ثلاث. وفي «مجمع البرهان (٥)» ادعى عليه الإجماع ونقل في «تخليص التلخيص (٦)» على ما ذكر المصنّف هنا الشهرة وفي
__________________
(١) نهاية الاحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣١.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.
(٣) ما أشار إليه في الشرح من إرسال الخبر بمحمّد بن يحيى فلم نجد خبراً مرسلاً من محمد بن يحيى يدلّ على ما ذكره في الشرح وأمّا الذي ورد فهو الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن اعتماداً على الخبر الذي رواه عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام وفي الوسائل : ورواه في كتاب مدينة العلم مسنداً عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام. نعم في كشف اللثام : وفي التهذيب مرسلاً عن محمد بن احمد بن يحيى قال : وروي في الجارية تموت مع الرجال فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل يعني انّها لا تغسل مجرّدة من ثيابها قال المحقّق : والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل. انتهى ما في كشف اللثام. فيحتمل أن يكون المراد من الارسال الذي نسبه في التذكرة إلى محمد بن يحيى هو هذا الذي ذكره عن التهذيب وحكاه عن المحقق. راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٤ والوسائل : ج ٢ ص ٧١٣ ح ٣ و ٤.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٣ ٣٦٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٠.
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.