ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان
______________________________________________________
وفي «المبسوط (١) والشرائع (٢)» أنّهن يغسّلن الصبيّ إذا كان لدون ثلاث سنين * مجرّداً. والتجريد وإن لم يصرّح به هنا في «الشرائع» لكن صرّح به في الصبيّة ، فيكون هنا أولى. وفي «الوسيلة (٣)» بعد أن قال إنّ ابن الثلاث يغسّلنه مجرّداً قال : وابن الأكثر يغسّلنه من فوق ثيابه. ونقل مثله عن ابن سعيد (٤).
وفي «كشف اللثام (٥)» كما مرَّ عن «المدارك» أنّما أفاد ما رأيناه من الأوامر بأن لا يغسّل الرجل إلّا رجل والامرأة إلّا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين ، فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض.
وقيل (٦) : يستفاد من النصّ (٧) الصحيح جواز النظر إلى الصبيّة إلى عدم البلوغ ، قال : وحكي عليه عدم الخلاف. قال : وفي «المعتبرة» جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير (٨) منها أو الخمس كما في بعضها (٩).
[تغسيل المخالف]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تغسيل كلّ مظهر
__________________
(*) في الخبر : «يغسّلنه إلى ثلاث سنين (١٠)» فكأنّ الشيخ والمحقّق بنيا على أنّ الغاية خارجة كما هو الحقّ (منه قدسسره)
__________________
(١) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(٣) الوسيلة : الطهارة فى أحكام الموتى ص ٦٣.
(٤) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٠.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٥.
(٦) القائل هو السيد الطباطبائي في رياضه : ج ٢ ص ٢٦١.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج ١٤ ص ١٦٨ ١٦٩.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح ٢ ٧ ج ١٤ ص ١٧٠ ١٧١.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧١٢.