______________________________________________________
الإمام عليهالسلام إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل ولا كفن بإجماع أهل العلم كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» إلّا سعيد بن المسيب والحسن البصري وبإجماع علمائنا كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)».
وقد اعتبر المصنّف في ذلك قيوداً :
منها : كونه بين يدي الإمام وبه صرّح في «المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) والنهاية (١٥) والمراسم (١٦) والوسيلة (١٧) والسرائر (١٨)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٠٩.
(٢) الظاهر أنّ في عبارة الشرح المحكية عن المعتبر والتذكرة تقديم وتأخير والصحيح فيها ما في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال : أهل العلم إلّا الحسن وسعيد بن المسيّب ، ونحوها ما في المعتبر راجع المعتبر : ج ١ ص ٣٠٩ والتذكرة : ج ١ ص ٣٧١.
(٣) الخلاف : الصلاة في الجنائز مسألة ٥١٤ ج ١ ص ٧١٠.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.
(٥) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٢.
(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٨.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٣.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٩.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٦ و ٢٢٨.
(١٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٤.
(١٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(١٥) النهاية : الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٥٣.
(١٦) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.
(١٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.
(١٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.