.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ويدلّ على الترتيب المذكور الأخبار الواردة في غسل الميّت الناصّة على الترتيب وأنّه كغسل الجنابة وأنّ الميّت جنب فلتلحظ أخبار الباب (١).
[غسل العورة والسرّة وخرزة الظهر]
وقد تعرّض المتأخّرون لحكم العورة ففي «نهاية الإحكام (٢) والموجز (٣) الحاوي وكشف الالتباس (٤)» أنّه يتخيّر في العورة والسرّة وخَرَزَة الظهر بين غسلها بعد الرأس أو بعد الجانبين أو مع أحد الجانبين أو معهما. وفي «الذكرى» لا مفصل محسوس في الجانبين ، فالأولى غسل الحدّ المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرّتين (٥). وفي «الألفيّة» يتخيّر في غسل العورتين مع أيّ الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين (٦). وفي «الجعفريّة» ويتخيّر بين غسل العورتين والسرّة مع أيّ جانب شاء (٧) ونقل في «شرحها (٨)» أنّ بعض الأصحاب يوجب غسل العورتين منفردتين بناء على أنّ العورة عضو رابع. وفي «جامع المقاصد (٩)» ولا ريب أنّ الحدّ المشترك يجب غسله مع كلّ عضو من باب المقدّمة ، وما كان من الأعضاء متوسّطاً بين الجانبين وهو العورتان والسرّة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر ، بل يتخيّر المكلّف في غسله مع أيّ جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى.
__________________
(١) راجع الوسائل : ب ٢ و ٣ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨٧.
(٢) لم نعثر فيه على هذا الفرع فضلاً عن الفتوى به فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٣.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الجنابة ص ٣٣ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ٣٤ ٣٥.
(٦) الألفيّة : الطهارة في واجب الغسل ص ٤٥.
(٧) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.
(٨) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرّة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦١.