فإن جرّد كفّن خاصّة. ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثاً على إشكال والتكفين والتحنيط
______________________________________________________
وقد خالفنا جماعة من العامّة (١) في هذه الأحكام.
قوله قدس الله تعالى روحه : (فإن جرّد كفّن خاصّة) كأنّ هذا الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينصّ عليه أحد فيما أجد إلّا الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والفاضل الهندي (٤). والمستند فعل (٥) رسول الله صلىاللهعليهوآله بحمزة.
وينزع منه الخفّان كما عليه الأكثر (٦) للنهي عن تضيع المال المحترم وعن «المراسم (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩)» تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلّا فيدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه (١٠).
وفي الفرو إشكال. وقد قيل (١١) : إنّ الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيما ينزع عن الشهيد.
[أحكام من وجب قتله]
قوله قدس الله تعالى روحه : (ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثاً على إشكال والتكفين والتحنيط) هذا الحكم في الجملة ممّا
__________________
(١) المجموع : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج ٥ ص ٢٦٤ و ٢٦٦ والمغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج ٢ ص ٤٠١.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤١ س ١٤.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ج ٢ ص ٧٠٠.
(٦) منهم : المفيد في المقنعة : ص ٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣١٣ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٢١.
(٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.
(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ٧٠١.
(١١) رياض المسائل : الطهارة في حكم الشهيد ج ٢ ص ٢٥٠.