.................................................................................................
______________________________________________________
«التحرير (١)» المرجوم والمحدود وفي «المنتهى (٢)» أنّ إلحاق غيرهما بهما الأقرب عدمه ، لكونه قياساً. وتبعه على ذلك في «كشف اللثام (٣)» واقتصر في «المقنعة (٤) والمراسم (٥)» على المقتول قوداً. وفي «الشرائع (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والموجز (١٠)» كلّ من وجب قتله. وهو ظاهر «جامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤)» إن لم يكن صريحها. ونقل التعميم عن «الجامع (١٥) في كشف اللثام (١٦)».
وأمّا الثالث : فليس في «الخلاف (١٧) والشرائع (١٨) والموجز الحاوي (١٩) وكشف الالتباس (٢٠)» ذكر التحنيط والتكفين. واقتصر
__________________
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٢٤.
(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٧.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٠.
(٤) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.
(٥) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٧.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة فصل الموت ص ٤٩.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.
(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١ ٧٢.
(١٥) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٠.
(١٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٩.
(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢١ ج ١ ص ٧١٣.
(١٨) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(١٩) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.
(٢٠) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك