.................................................................................................
______________________________________________________
في «المبسوط (١)» على التغسيل والتحنيط. وهو مذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٢)» والشيخ والأتباع كما في «المدارك (٣)» والمصنّف هنا وفي «نهاية الإحكام (٤)» أنّه يغتسل ويتكفّن ويتحنّط كما في «المقنعة (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والمسالك (١٠) والمفاتيح (١١) والمعتبر (١٢)» لكنّه نقل فيه عن المفيد (١٣) الاقتصار على التغسيل والتحنيط والموجود في «المقنعة» ما ذكرنا وفي «التحرير (١٤) والبيان (١٥)» الاقتصار على التغسيل والتكفين والظاهر اتفاق الكلّ على إرادة الكلّ لكن بعضهم اختصر وبعضهم لم يختصر.
وأمّا الرابع : ففي «نهاية الإحكام (١٦) والإيضاح (١٧) والذكرى (١٨) والموجز
__________________
الرقم ٢٧٣٣) وفيه : لقول الصادق عليهالسلام : المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن.
(١) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٤.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٢.
(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.
(٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.
(٦) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٤ ٢٥.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ ج ٢ ص ١٧٤.
(١٢) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج ١ ص ٣٤٧.
(١٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.
(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٢٨.
(١٥) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(١٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.
(١٧) ايضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٩.
(١٨) لم نظفر في الذكرى على التصريح بما حكاه عنه الشارح والّذي فيه قوله : الثامن من