ويجزي
______________________________________________________
الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف الالتباس (٣) والمسالك (٤)» أنّه كهيئته بعده يغتسل ثلاثاً. وهو الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى. وقد يظهر من «المقنعة (٥)» حيث قال : ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ، عدم التعدّد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزي) إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في «الخلاف (٦)» ومما لا ريب فيه كما في «المعتبر (٧)» وقد نصّ عليه أيضاً الشيخ في «المبسوط (٨)» والعجلي (٩) والمحقّق في «الشرائع (١٠)» والمحقّق الثاني (١١) وأبو العبّاس (١٢)
__________________
وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثمّ يقام الحدّ عليه ولا يغسل بعد ذلك ولا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب انتهى والعبارة كما ترى لم تصرح بلزوم الاغسال الثلاثة الواجبة على الميّت نعم ، يمكن أن يقال أنّ في قوله : والتحنيط والتكفين نوع ايماء إلى كون الغسل مثل ما يقع على الميّت بعد الموت. راجع ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٦.
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.
(٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢١ ج ١ ص ٧١٣.
(٧) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج ١ ص ٣٤٧.
(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.