ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل
______________________________________________________
[في سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم]
قوله قدس الله تعالى روحه : (ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل) هذا مذهب علمائنا كما في «التذكرة (١)» وعليه فتاوى الأصحاب كما في «كشف الالتباس (٢)» والرواية به مشهورة كما في «المعتبر (٣)» وهو الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في «الذكرى (٤)» وهو خيرة «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣) والموجز الحاوي (١٤)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(٢) الموجود في كشف الالتباس بعد ذكر الخبر الدالّ على ما في المتن قوله : والعمل بهذه الرواية مشهورة عند أصحابنا. راجع كشف الالتباس : ص ٤٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)
(٣) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٢.
(٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(٦) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦.
(٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
(٩) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(١١) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.
(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٢١.
(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٢.
(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٤٩ وفيه صرّح بتيمّمه خلافاً لسائر الكتب المحكى عنها في الشرح.