.................................................................................................
______________________________________________________
وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهّم ، إذ ليست هذه أعضاء عرفاً. وفي «المسالك» ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر ويجب غسل كلّ الية مع جانبها ويدخل في ذلك غسل الدُبر وكذا قُبل المرأة ، أمّا الذكر فالأولى غسله مع الجانبين (١). وفي «الروضة» العورة تابعة للجانبين (٢). وفي «رسالة صاحب المعالم (٣) وشرحها (٤)» فيغسل الرجل قُبله من الجانبين استظهاراً لعدم تشخّص كونه من واحد بعينه. وفي «كشف اللثام» والعورتان والسرّة تابعة للجانبين فنصف كلّ من الأيمن والنصف من الأيسر (٥). ومثل ذلك نقل في «شرح الجعفريّة (٦)» عن بعض الأصحاب. وفي «الحدائق (٧)» رجّح غسلهما مع كلّ من الجانبين.
[في عدم وجوب البدأة بأعلى العضو في الغسل]
وفي «المهذّب البارع» أنّ أبا الصلاح ذهب إلى وجوب البدأة بأعلى العضو كالوضوء قال : وهو متروك (٨) ، ثمّ ضرب لذلك فوائد. قلت : البدأة بأعلى العضو ظاهر «الغنية (٩) والإشارة (١٠)» وظاهر «السرائر (١١)» أيضاً. وفي ظاهر «الغنية (١٢)» الإجماع
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.
(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في موجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٣.
(٣) رسالة الإثنا عشرية : في غسل الجنابة في الترتيب ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٤) الانوار القمرية : في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٨.
(٦) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرّة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٩٥.
(٨) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٥١.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣١.
(١٠) اشارة السبق : في الأغسال المفروضة والمسنونة ص ٧٢.
(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨ ١١٩.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٢.