ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١)» لا اعتداد بصبّ الماء عليه من غير عصر. وظاهر «الدروس (٢)» التردّد في الحكم لأنّه نقل الأقوال من دون ترجيح.
وظاهر جماعة (٣) أنّه لا يؤمّم. وبه صرّح في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» بل نسبه في «التذكرة» إلى علمائنا.
قوله قدس الله تعالى روحه : (ولا تقربه الكافرة) وإن كانت ذات رحم ، لأنّ النصّ وكلام الأصحاب في الكافر المماثل ، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متّجه ، كذا قال في «جامع المقاصد (٦)» وقال في «كشف اللثام (٧)» الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة ، قال : ويؤيّده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام.
قوله قدس الله تعالى روحه : (وكذا المرأة) أي تدفن بلا غسل إجماعاً كما في «الخلاف (٨)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٩)» وهو المذهب كما في «المبسوط (١٠)» والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في «المعتبر (١١)» وهو
__________________
(١) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٠.
(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤.
(٣) منهم الشيخ في المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥ ، والسيد في مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٧ ، والمحقق في المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(٥) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٧.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٣.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٥ ج ١ ص ٦٩٨.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(١٠) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(١١) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.