ويكره أن يغسّل مخالفاً فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف
______________________________________________________
واستحبّه في «الاستبصار (١)».
قوله قدس الله تعالى روحه : (ويكره أن يغسّل مخالفاً) تقدّم الكلام في ذلك وأنّ الشهرة منقولة على الكراهة في «الذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤)» وفي «الدروس (٥)» أنّه أشهر وقد تقدّم الكلام مستوفى وإنّما يكره مع وجود من يغسّله غيره وإلّا انتفت الكراهة لتعيّنه عليه حينئذٍ ، لأنّه قد تقدّم أنّه واجب على الكفاية عند المشهور. ولا منافاة بين الكراهة والوجوب كما قرّر في فنّه.
وفي «كشف اللثام (٦)» لعلّ جمع المصنّف بين وجوب تغسيله وكراهيّته بمعنى أنّه يجب إيقاع غسله ، لكن يكره أن يتولّاه المؤمن بنفسه إلّا مع الضرورة.
قوله قدس الله تعالى روحه : (فإن اضطرّ إليه غسّله غسل أهل الخلاف) ولا يغسّله غسل أهل الولاية. قال في «جامع المقاصد (٧)» هذا ظاهر الأصحاب لا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه. وقال الشهيد الثاني في «حاشيته (٨)» على الكتاب. هذا ظاهر المصنّف وغيره ، انتهى. وبه صرّح في «المبسوط (٩)
__________________
(١) الاستبصار : ب ١١٧ في جواز غسل الرجل .. ح ٨ ج ١ ص ٢٠٢.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ١٣.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٦ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٥.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.
(٨) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢١ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٩) المبسوط : كتاب الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.