المطلب الثاني في الكيفية : ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه
______________________________________________________
المطلب الثاني في الكيفيّة
[في إزالة النجاسة عن بدن الميّت]
قوله قدس الله تعالى روحه : (ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه) إجماعاً كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣) والمفاتيح (٤)» ولا خلاف فيه كما في «المنتهى (٥) ومجمع البرهان (٦)» وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (٧)» وهو المعروف من المذهب كما في «الكفاية (٨)».
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٠.
(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.
(٥) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ٢٨.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٢.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٧٨.
(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢١.