ثمّ يغسله ناوياً
______________________________________________________
والظاهر من الحسن (١) والصدوق (٢) كما مرَّ أنّ تغسيله بالقميص أفضل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[في النيّة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يغسّله ناوياً) هذا مذهب المتأخّرين ما عدا المحقّق في المعتبر كما في «جامع المقاصد (٣)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «المدارك (٤) والمفاتيح (٥) والذخيرة (٦)» والمشهور كما في «الكفاية (٧)».
ونسب الإجماع عليه إلى «الخلاف» الشهيد في «الذكرى (٨)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٩)» وتلميذه (١٠). وقال في «كشف اللثام (١١)» ليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف. وهو كما قال ، لأنّه في المسألة الّتي صرّح فيها بوجوب النيّة لم يدع الإجماع ، لكن ادعى الإجماع فيه على أنّ غسل الميّت كغسل الجنب. ولعلّهما فهما ذلك منه من هنا ، فتأمّل.
__________________
في الجامع للشرائع : ص ٥١.
(١) راجع الورقة السابقة ، الهامش ٧.
(٢) راجع الورقة السابقة ، الهامش ٩.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٤.
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ ٨٤.
(٧) كفاية الاحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٢.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٧.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.
(١١) كشف اللثام ج ٢ ص ٢٣٧. ولا يخفى أنّ ظاهر الموجود في الخلاف الّذي بأيدينا هو دعوى الإجماع على خصوص النيّة راجع الخلاف : ج ١ مسألة ٤٩٢ ص ٧٠٢ وهذا خلاف ما ادعاه في كشف اللثام.