بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه
______________________________________________________
والمخالف في هذا الحكم إنّما هو سلّار (١) حيث أوجب الاولى واستحبّ الاخريين. ونسب ذلك في «التذكرة (٢)» إلى بعض علمائنا. ولعلّه أراده. وتوقّف في ذلك صاحب «الذخيرة (٣)» وقال : الحجّتان ضعيفتان.
[التغسيل بماء السدر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) أمّا وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلّما ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع (٤) والشهرة (٥) ومذهب الأصحاب (٦) والأكثر (٧). وفي «الوسيلة (٨)» أنّه يستحبّ خلطه بالسدر وعبارتها نصّة أو ظاهرة في ذلك.
__________________
(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة فى غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.
(٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ السطر الأخير.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥ ١٧ الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٦ ج ١ ص ٦٩٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١ ومختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٥ ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣ وكشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٤ س ١٩ ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٦٥ وكشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧ ومدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٩ وذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ س ٣٧.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة فى كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٣ وذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ السطر الأخير تنقيح الرائع : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١١٦ ١١٧.
(٨) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الموتى ص ٦٤.