ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وشرح الجعفريّة (٦) والتنقيح (٧) وكشف الالتباس (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠)» ونقل ذلك عن «الإشارة (١١)» وظاهر «الجامع (١٢)».
وقال في «كشف اللثام (١٣)» لا دليل على كونه طهوراً شرعيّاً والّذي في الأخبار (١٤) : الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه وفي «الذكرى (١٥)» أنّ اتفاق الأصحاب على ترغيته يوهم الجواز بما إذا خرج عن الإطلاق ويكون المطّهر هو القراح والأوّلان للتنظيف ورفع الهوام.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.
(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.
(٣) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٥ ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.
(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٧.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٤ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٤.
(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٤.
(١١) إشارة السبق : في غسل الميّت ص ٧٥.
(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٠ ٢٤١.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨٣.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١.