مرتّباً كغسل الجنابة
______________________________________________________
بها إلّا في غسل الرأس وأنّ الظاهر أنّ ذلك قبل الغسل الواجب.
وممن ذكر الإرغاء المصنّف في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» قال : يستحب أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأنّ ذلك قبل الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» أنّه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ، وردّه المحقّق الثاني (٥) وغيره (٦). وفي «الشرائع (٧) والمنتهى (٨)» نسب ذلك إلى القيل. وفي «المقنعة (٩)» يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه. وعن القاضي في «المهذّب (١٠)» رطل ونصف.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مرتّباً كغسل الجنابة) بأن يغسل رأسه ورقبته أوّلا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر. وقد نقل عليه الإجماع في «الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والذكرى (١٣)» وفي «التذكرة (١٤)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.
(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.
(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٢.
(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
(٨) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الميّت وتغسيله ج ١ ص ٤٢٩ س ٧.
(٩) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٤.
(١٠) المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٦.
(١١) الانتصار : الطهارة في غسل الميّت ص ٣٦.
(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٤ ج ١ ص ٦٩٣ ٦٩٤.
(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.